تعليمة
· ج.ر عدد 11 لسنة 2018
تعليمة وزاريّة مشتركة مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، تتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفيّات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنيّة الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب
المادة 3
تضم المديرية الفرعية لنظام المعلومات أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تصميم وانسجام الحلول البرمجية،
– مكتب تطوير البرمجيات الآلية وصيانتها، 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م
– مكتب إدارة بنوك المعطيات،
– مكتب تفعيل الحلول البرمجية.