Décret présidentiel

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.