مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم. 20 2001، يتضمنان إنها مهام نائبي مدير 20 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان 20 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم 20 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.