مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.