مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّنان إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.