مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مفتش بوزارة الموارد المائية
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة زي ن الدين ت يبورتين، بص فته مديرا للإدارة المحل ية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.