مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مفتش بوزارة الموارد المائية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.