مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مه امّ الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة مجيد بوقرة، بصفته مديرا عاما للعلاقات المتعدّدة الأط راف بوزارة الشؤون الخ ارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.