مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مه امّ الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.