مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال فردية
- رشيد حمودة، بصفته مديرا للكهرباء والغاز،
- زهيدة رباعين، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- عبد الرحمان بومسعد، بصفته نائب مدير للموظفين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد م راد خليفة، بصفته ن ائب مدي ر للأمان والأمن النوويين بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.