مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.