مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية (استدراك ) 64

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.