مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي رقم 89 عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1498

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.