مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. 2039

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.