مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تموشنت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تموشنت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.