مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان ع ام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّ ن إنهاء مه ام رئيسي دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.