مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.