مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 66
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم فرديّة