الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة
– خالد بودهان، نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة في المديرية العامة للبلدان العربية، ابتداء من 15 غشت سنة 2019،
– عبد الكريم ضياف، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى في المديرية العامة لإفريقيا، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 2019،
– سعاد رقيق، نائبة مدير لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، ابتداء من 19 غشت سنة 2019،
– مراد إسعد، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، ابتداء من 17 غشت سنة 2019،
– نعيم سلطان شيبوط، نائب مدير لأمريكا الجنوبية، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2019،
– فاروق بن مختار، نائب مدير لآسيا الشرقية، ابتداء من 16 غشت سنة 2019،
– سامية عيمر، نائبة مدير لحماية الجزائريين في الخارج، ابتداء من 15 غشت سنة 2019،
– فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، ابتداء من 15 غشت سنة 2019،
– نصيرة بركات، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2019، 13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م
– عز الدين رياش، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 13 غشت سنة 2019،
– محمد صلاح الدين بلعيد، نائب مدير للوثائق والمنشورات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 17 غشت سنة 2019،
– كمال عبيد، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، ابتداء من 21 غشت سنة .2019 H