مرسوم رئاسي · ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية

الفصل الثالث — أحكام ختامية

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.