مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 12
تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.