مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 11
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.