مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى وضع إجراء الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها والتي يشارك فيها كل من البنوك والخزينة العمومية والمصالح الماليّة "لبريد الجزائر".
المادة 2
فتح المادةيعتمد الإجراء المنصوص عليه أعلاه على نظام مركزة المعلومات المتعلّقة بعوارض دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص في الرصيد ونشرها على مستوى البنوك، والخزينة العمومية والمصالح الماليّ ة "لب ريد الج زائ ر" قص د الاطلاع عليها واستغلالها، لا سيّما عند تسليم دفتر الشيكات الأوّل لزبونها.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنوك والخزينة العمومية والمصالح الماليّ ة "لبريد الجزائر" وفقا للمادّة 526 مكرّر من القانون التجاري قبل تسليم دفتر الشيكات الأوّل للزبون، أن تطلع على بطاقية مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر.
المادة 4
فتح المادةبمجرد حدوث ع ارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد يتعين على المسحوب عليه، وفقا لأحكام القانون التجاري، أن يصرح بذلك لمركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون الأربعة (4) أيام العمل الموالية لتاريخ تق ديم الشيك. كما يتعين عليه في هذا الإطار إعداد، تسليم أو تكليف بتسليم شهادة عدم دفع للمستفيد.
المادة 5
فتح المادةبمجرد حدوث أوّل عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد تمت معاينته قانونا، يجب على المسحوب عليه أن ي رسل للجهة المصدرة للشيك في حدود الأجل المنصوص عليه في التشريع المعمول به، أمرا بالايعاز حسب النموذج المرفق بهذا النظام (الملحق الأوّل).
المادّ ة 6 : يجب أن يشير الأمر بالايعاز الموجّه لصاحب الحساب إلى أنه قد تم التصريح بعارض الدفع لمركزية عوارض الدفع وأنه، في حالة عدم التسوية خلال أجل عشرة (10) أيام الذي حدّده القانون، فإنه :
- يُمنع من إصدار الشيكات خلال مدة خمس (5) سنوات لدى كل المؤسسات المصرحة وهذا، ابت داء من تاريخ الأمر بالايعاز،
- يتعين عليه رد صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد والتي يحوزها أو يحوزها مفوضوه.
المادة 7
فتح المادةخلال مدة العشرين (20) يوما الموالية لانقضاء أجل الأمر بالايعاز المحدّد بعشرة (10) أيام والمذكور في المادّة 6 أعلاه، يمكن ساحب الشيك غير المسدّد الشروع في تسوية عارض الدفع عن طريق تكوين رصيد كاف ومتوفر مع دفع غرامة التبرئة، المنصوص عليها في القانون التجاري لصالح الخزينة وهذا، من أجل استعادة إمكانية إصدار الشيكات.
المادّ ة 8 : في حالة ع دم تس وي ة عارض الدفع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 526 مكرّر 3 من القانون التجاري، فإنه يجب على المسحوب عليه : 22 يونيو سنة 2008 م
- أن يقرّر منع ص احب الحساب من إصدار شيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الأمر بالايعاز. ويُطبق أيضا المنع، وفقا للمادّة 526 مكرّر 10 من القانون التجاري، على المفوضين فيما يتعلق بحسابات الساحب،
- أن يرسل لصاحب الحساب أمرا بالايعاز من أجل تسوية عارض الدفع عن طريق تكوين المؤونة الكافية والمتوفرة مع دفع مبلغ غرامة التبرئة، التي ينص عليها القانون التجاري، لصالح الخزينة.
وفي غياب هذا، لا يمكن للممنوع من استعمال دفتر الشيكات، أن يستعيد إمكان ية إصدار الشيكات إلا بعد انقضاء أجل المنع.
المادة 9
فتح المادةيجب أن توضح رسالة الأمر بالايعاز، المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه، مبلغ وأجل دفع غرامة التبرئة.
يُرفق نموذج رسالة الأمر بالايعاز بهذا النظ ام (الملحق الثاني).
المادة 10
فتح المادةفي غي اب تس وية ع ارض الدفع في الآجال المجموعة والمنصوص عليها في القانون التجاري، تباشر المتابعات الجزائية طبقا لأحك ام قانون العقوبات.
المادّ ة 11 : يتع ين على المسح وب عليه طبقا للمادّة 526 مكرّر 7 من القانون التجاري، أن يصرح بدون تأخ ر، لدى م ركزي ة عوارض الدفع بأي إج راء منع إصدار الشيكات تم اتخاذه ضد أحد زبائنه.
يبلغ بنك الجزائر، بانتظام، للبنوك والخزينة العمومية والمصالح الماليّة لبريد الجزائر القائمة المحيّنة للممنوعين من استعمال دفتر الشيكات.
المادّ ة 12 : بمجرد ما يبلغ بنك الجزائر قائمة الأشخاص الممنوعين من استعمال دفتر الشيك ات، يجب على البنوك والخزينة العمومية والمصالح الماليّة لبريد الجزائر طبقا للمادّتين 526 مكرّر 8 و 526 مكرّر 9 من القانون التجاري أن :
- تمتنع عن تسليم دفتر الشيكات لكل زبون ورد اسمه في القائمة،
- تطلب من الزبون المعني بالأمر بأن يردّ صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد. 18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م
المادة 13
فتح المادةيتعين على المسحوب عليه، تضامنيا وطبقا للمادّة 526 مكرّر 15 من القانون التجاري، دفع التعويضات المدنية الممنوح ة للحامل من ج راء عدم الدفع إذا ما لم يثبت أن فتح الحساب وتسليم صيغ الشيكات قد تما طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عوارض الدفع.
المادّ ة 14 : سيتم التصريح بمخالفات أحكام هذا النظام وأحكام النصوص اللاحقة للجنة المصرفية.
المادة 15
فتح المادةستحدّد كيفي ات تطبيق هذا النظ ام عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 16
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة .2008 محمّد لكصاسي الملحق الأوّل مؤسسة : ........................................................
فرع : ............................................................
الاسم واللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية العنوان الموضوع : أمر بالتسوية السيدة، الآنسة، السيد يؤسفنا أن نبلغكم بأن الشيك رقم ....................
بقيمة ....................... الصادر بتاريخ ....................
على حسابكم رقم ..................... لأمر ........................
والمقدم للدفع بتاريخ ........................ قد تم رفضه بسبب انعدام أو (قلة) الرصيد.
طبقا للتنظيم المعمول به تم تسليم لصالح المستفيد شهادة عدم الدفع رقم ................ التي تعادل عقد الاحتجاج تطبيقا لأحكام المادّة 531 من القانون التجاري.
وعليه، قصد تفادي الحظر المصرفي الذي تخضعون إليه، ندعوكم إلى تسوية الوضعية الخاصة بعارض الدفع المذكور أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ بعث هذه الرسالة وهذا بتكوين رصيد كاف ومتوفر لتسوية الشيك وهذا خلال المهلة المحددة أعلاه.
وفي حالة عدم القيام بالتسوية في المدة المحددة، طبقا للأحكام القانونية، سيطبق عليكم إجراء المنع من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بعث رسالة الأمر بالايعاز وبموجب هذا :
1 - لا يمكنكم إصدار شيك ات على كل حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب (شيك الشباك) لدى المسحوب عليه أو شيكات مصادق عليها،
2 - يتعين عليكم رد كل نماذج الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم،
3 - قصد استعادة إمكانية إصدار الشيكات، يتعين عليكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزينة العمومية بالإضافة إلى مبلغ الشيك غير المسدد.
ندعوكم في المستقبل إلى أن تتأكدوا جيدا من وجود رصيد كاف قبل إصدار أي شيك.
حرّر ب............. في ................................
الملحق الثاني مؤسسة : ........................................................
فرع : ............................................................
الاسم واللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية العنوان الموضوع : أمر بالتسوية عقب عارض دفع ثان السيدة، الآنسة، السيد يؤسفنا أن نبلغكم بأن الشيك رقم ....................
بقيمة ....................... الصادر بتاريخ ....................
على حسابكم رقم ..................... لأمر ........................
والمقدم للدفع بتاريخ ........................ قد تم رفضه بسبب انعدام أو (قلة) الرصيد.
طبقا للتنظيم المعمول به تم تسليم لصالح المستفيد شهادة عدم الدفع رقم ................ التي تعادل عقد الاحتجاج تطبيقا لأحكام المادّة 531 من القانون التجاري.
يجدر بنا التذكير بأن هذا العارض الخاص بالدفع يحدث بعد أقل من سنة من عارض الدفع الأول وقد تم إعلامكم بموجب رسالة أمر بالايعاز موصى عليها مع وصل بالاستلام بتاريخ .............................................
وعليه نبلغكم بأنكم ممنوعون من إصدار شيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ .............. وهذا تطبيقا للأحكام القانونية والتنظيمية، وبموجب هذا :
1 - لا يم كنكم إصدار شيك ات على كل حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب (شيك الشباك) لدى المسحوب عليه أو شيكات مصادق عليها، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2008 م
2 - يتعين عليكم رد كل نماذج الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم، إلا أنه حتى يمكنكم استعادة إمكانية إصدار الشيكات، يتعين عليكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزينة العمومية التي يقدر مبلغها ب ....................
بالإض افة إلى مب لغ الش يك غير المسدد وهذا في مدة عشرين (20) ي وما ابتداء من تاريخ بعث هذه الرسالة.
ندعوكم في المستقبل إلى أن تتأكدوا جيدا من وجود رصيد كاف قبل إصدار أي شيك.
حرّر ب....................في ..............................
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.