مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرة مكلفة بالبرامج بقسم تنظيم التخطيط والبرامج بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات…………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة - سابقا…………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت……………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة……………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 08-01 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008، يتعلّق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها…………………………………………………………………………………………………. 21
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-174 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 12 نوفمبر سنة .2007 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدس تور، لا س ي ما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 12 نوفمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الإتحادية من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 12 نوفمبر سنة 2007، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس مية للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرّب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،
- رغبة منهما في ترقية علاقاتهما الاقتصادية، قد اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية .1 تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى الثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لإحدى ولاياتها الاتحادية أو لإحدى أقسامها السياسية أولجماعاتها المحلية، مهما كان نظام التحصيل. .2 تعتبر كضرائب على الدخل و على الثروة، جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. .3 إن الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الخصوص: أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- الضريبة على الدخل الإجمالي،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه
- الضريبة على أرباح الشركات،
- الضريبة على الأرباح المنجمية،
- الرسم على النشاط المهني،
- الضريبة على الأملاك،
- الإتاوة و الضريبة على الدخل والضريبة التكميلية على المحاصيل المتعلقة بنشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (ويشار إليها فيما يلي “ الضريبة الجزائرية”). ب - بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية،
- الضريبة على الدخل،
- الضريبة على الشركات،
- الضريبة التجارية،
- الضريبة على الثروة، بما في ذلك الرسوم الإضافية المحصلّة على هذه الضرائب. (ويشار إليها فيما يلي “ الضريبة الألمانية”). .4 تطبق هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المطابقة أو المماثلة، التي تؤسس بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، والتي يمكن أن تضاف إلى الضرائب الحالية أو تعوضها. تشعر السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات الهامة المدرجة في تشريعاتهما الجبائية. المادة 3 تعاريف عامة .1 لأغراض هذه الاتفاقية و ما لم يتطلب السياق تفسيرا مخالفا : أ) يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و بالمعني الجغرافي يعني الإقليم البري و البحر الإقليمي و، في ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا لتشريعها الوطني والقانون الدولي، حقوقا سيادية و ولايتها القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها و إدارتها، ب) يقصد بلفظ “جمهورية ألمانيا الإتحادية “ إقليم جمهورية ألمانيا الاتحادية وكذا منطقة أعماق البحار وباطن أرضها و المياه التي تعلوها الملاصقة للبحر الإقليمي، طالما كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية، طبقا 22 يونيو سنة 2008 م للقانون الدولي و لتشريعها الداخلي، تمارس عليها حقوقا سيادية وولايتها القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، واستغلالها وحفظها وإدارتها، ج) تعني عبارتا “ الدولة المتعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى”، الجزائر أو جمهورية ألمانيا الاتحادية، حسب مقتضيات السياق، د ) تشمل عبارة “ شخص” الأشخاص الطبيعيين والشركات، وكل مجموعات الأشخاص الأخرى، ه) تعني عبارة “ شركة “ كل شخص معنوي أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة، و) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة “ و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة و مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ز) تعني عبارة “النقل الدولي”، أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة، تقوم باستغلالها مؤسسة يتواجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها استغلال السفينة أوالطائرة، فقط، بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ح) يعني لفظ “مواطن “ : أأ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : كل شخص طبيعي يحوز على الجنسية الجزائرية وكذلك كل شخص معنوي، شركة أشخاص أو أي مجموعة أشخاص أخرى مؤسسة وفقا للتشريع الساري المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب ب) بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية : كل ألماني بمفهوم القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية وكذلك كل شخص معنوي، شركة أشخاص أو أي مجموعة أشخاص أخرى مؤسسة وفقا للتشريع الساري المفعول في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ط) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” : أأ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلّف بالمالية أو ممثله المفوض; ب ب) بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الوزارة الاتحادية للمالية أو السلطة التي فوضت لها صلاحياتها.
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م .2 من أجل تطبيق الاتفاقية، في وقت ما من قبل دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة غير معرّفة فيها يكون له أو لها المعنى الذي يمنحه له أو لها في ذلك الوقت قانون هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض السياق تفسيرا مخالفا، و يرّجح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو لهذه العبارة من طرف القانون الجبائي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه الفروع الأخرى لقانون هذه الدولة. المادة 4 المقيم .1 بمفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “ مقيم في دولة متعاقدة “ كلّ شخص يخضع، بمقتضى تشريع هذه الدولة، للضريبة في هذه الدولة، وذلك بحكم سكنه أوإقامته أو مكان تأسيس الشركة أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تطبق هذه العبارة أيضا على هذه الدولة، على ولاياتها الاتحادية أوأقسامها السياسية و جماعاتها المحلية. غير أن هذه العبارة لاتشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا فيما يتعلق بالمداخيل المتأتية من مصادر موجودة في هذه الدولة أو بالثروة المتواجدة فيها. .2 عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تتم تسوية وضعيته على النحو التالي : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة التي يتوفر له فيها سكن دائم، أما إذا كان يتوفر على سكن دائم في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي يقع فيها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو إذا كان لايتوفر على سكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يتواجد فيها بصفة اعتيادية، ج) إذا كان هذا الشخص يتواجد بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن يتواجد بصفة اعتيادية في أي منهما، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها، د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين أو لم يكن حاملا لجنسية أي منهما، تبت السلطتان المختصتان للدولتين المتعاقدتين في الأمر بموجب اتفاق مشترك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 .3 عندما يكون شخص غير طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة (1) فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية. .4 تعتبر شركة أشخاص مقيمة في الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها مقرّ إدارتها الفعلية. ولاتطبّق قيود حق فرض الضريبة للدولة المتعاقدة الأخرى المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 21 إلا عندما تكون مداخيل شركة الأشخاص المتأتية من هذه الدولة الأخرى وثروتها المتواجدة في هذه الدولة خاضعة للضريبة في الدولة الأولى. المادة 5 المنشأة الدائمة .1 بمفهوم هذه الاتفاقية، تعني “منشأة دائمة”مكان ثابت للأعمال تمارس من خلاله مؤسسة كل أوجزء من نشاطها. .2 تشمل عبارة “ منشأة دائمة “ على وجه الخصوص : أ ) مقر الإدارة، ب) فرع، ج) مكتب، د) مصنع، ه ) ورشة، و و) منجم أو بئر نفط أو غاز، أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. .3 لا يشكل موقع بناء أو تركيب أو أنشطة المراقبة الممارسة فيها منشأة دائمة إلا إذا استمرت مدة ذلك الموقع أو تلك الأنشطة أكثر من ستة أشهر، و .4 بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لاتعتبر “منشأة دائمة” إذا : أ) تم استخدام المنشأة فقط بهدف تخزين أو عرض أو تسليم السلع التي تملكها المؤسسة، ب) تم إيداع البضائع التي تملكها المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم، ج) تم إيداع البضائع التي تملكها المؤسسة فقط بهدف تحويلها من طرف مؤسسة أخرى، د) تم استعمال مكان ثابت للأعمال لغرض وحيد هو شراء البضائع أو جمع المعلومات لحساب المؤسسة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه ه) تم استعمال مكان ثابت للأعمال لحساب المؤسسة فقط بهدف القيام بنشاط آخر ذي طابع تحضيري أو مساعد، و) تم استعمال مكان ثابت للأعمال فقط من أجل ممارسة تراكمية للأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للأعمال الناتج عن هذا التراكم له طابع تحضيري أو مساعد. .5 بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و ( )2 عندما يتصرف شخص - غير العون المتمتع بوضعية مستقلة و الذي تنطبق عليه الفقرة ( )6 - لحساب مؤسسة و يتمتع في دولة متعاقدة بالسلطات التي يمارسها بصفة اعتيادية تسمح له بإبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه يعتبر أن لهذه المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة ما لم تكن أنشطة هذا الشخص مقتصرة على تلك المذكورة في الفقرة ( )4 والتي لو تمت ممارستها بواسطة مكان ثابت للأعمال، لم تكن لتسمح باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة. .6 لا يعتبر أن لمؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة فقط لكونها تمارس فيها نشاطها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي عون آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص ضمن الإطار العادي لنشاطهم. .7 إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب أو تتم مراقبتها من طرف شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس فيها نشاطها (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى)، لا يكفي لوحده لجعل أي من هاتين الشركتين منشأة دائمة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية .1 تخضع المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من الأملاك العقارية ( بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية) المتواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. .2 يكون لعبارة “أملاك عقارية” المعنى الذي يمنحه لها قانون الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها الأملاك المعنية. وتشمل العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة بالأملاك العقارية والماشية الميتة أو الحية التابعة للمستثمرات الفلاحية و الغابية، و الحقوق التي 22 يونيو سنة 2008 م تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، و حق الانتفاع بالأملاك العقارية و الحقوق المتعلقة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أوالتنازل عن استغلال مناجم معدنية، و مصادر المياه والموارد الطبيعية الأخرى، و لا تعتبر السفن والطائرات أملاك عقارية. .3 تطبق أحكام الفقرة(1) على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر أو التأجير أو الإجارة الزراعية، و كذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الأملاك العقارية . .4 تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا، على المداخيل الناجمة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وكذا على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات .1 تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة، للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة متواجدة بها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها بهذا الشكل، فإن أرباح المؤسسة تصبح خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن في حدود الأرباح التي تنسب لهذه المنشأة الدائمة. .2 مع مراعاة أحكام الفقرة (3) عندما تمارس مؤسسة دولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة تتواجد بها، تنسب، في كل دولة متعاقدة، لهذه المنشأة الدائمة الأرباح التي كانت بإمكانها تحقيقها لو شكلت مؤسسة مستقلة تمارس أنشطة مطابقة أو مماثلة، في ظروف مطابقة أومماثلة، وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تشكل منشأة دائمة لها. .3 قصد تحديد أرباح منشأة دائمة، فإنه سوف يسمح بخصم النفقات التي صرفت للأغراض التي تعمل من أجلها هذه المنشأة الدائمة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي تترتب على هذا النحو، سواء في الدولة التي تتواجد فيها هذه المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. غير أنه، لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء (لأغراض أخرى ماعدا تسديد المصاريف المدفوعة) من قبل المنشأة الدائمة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل استعمال براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات مقابل
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م تقديم خدمات محدّدة أو نشاط إداري أو، ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة الدائمة. كما أنه، لا يؤخذ بالاعتبار، عند حساب أرباح منشأة دائمة، المبالغ (ماعدا تسديد النفقات المصروفة) التي تحمّلها المنشأة الدائمة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استعمال براءات أوحقوق أخرى، أو كعمولة مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إداري أو، ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة أو لأي من مكاتبها الأخرى. .4 إذا كان العرف يقضي في إحدى الدولتين المتعاقدتين بتحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة دائمة، على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائها المتنوعة، فإن أيا من أحكام الفقرة (2) لا يمنع تلك الدولة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف; ويجب أن تؤدي طريقة التقسيم المعتمدة إلى تطابق النتيجة المحصل عليها مع المبادئ التي تتضمنها هذه المادة. .5 لا ينسب أي ربح لمنشأة دائمة لكونها قامت فقط بشراء سلع للمؤسسة. .6 لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة كل سنة حسب نفس الطريقة، ما لم توجد أسباب مقبولة و كافية للعمل بخلاف ذلك. .7 تطبّق أحكام هذه المادة كذلك على المداخيل المتأتية من مساهمة في شركة أشخاص. وتمتد كذلك للمكافآت التي يتحصل عليها شريك في شركة أشخاص من هذه الأخيرة مقابل نشاطه في خدمة الشركة، أوتقديم القروض أوالتنازل عن أموال اقتصادية عندما تدرج، حسب التشريع الجبائي للدولة المتعاقدة التي تتواجد بها المنشأة الدائمة، هذه المكافآت في المداخيل التي يجنيها الشريك من تلك المنشأة الدائمة. .8 إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة الجوية و البحرية .1 لا تخضع الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أوالطائرات في النقل الدولي للضرائب إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقرّ الإدارة الفعلية للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 .2 إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل البحري يوجد على متن سفينة، يعتبر أن هذا المقر موجود في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفينة، أو إذا لم يكن هناك ميناء قيد، فيعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما فيها. .3 تطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو استغلال مشترك أوهيئة استغلال دولية. المادة 9 المؤسسات المشتركة .1 في حالة : أ ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة وفي مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وأنه في كلتا الحالتين، تكون المؤسستان مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن تتفق عليها مؤسستان مستقلتان، فإن الأرباح التي كان يمكن من دون هذه الشروط أن تحققها إحدى المؤسستين، و لكنه لم يمكن تحقيقها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها في أرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. .2 عندما تضم دولة متعاقدة إلى أرباح مؤسسة تابعة لتلك الدولة - و تفرض عليها الضرائب بناء على ذلك - أرباحا تم دفع الضريبة عليها من طرف مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها بهذه الطريقة هي أرباح كانت ستتحقق من طرف مؤسسة الدولة الأولى لو كانت الشروط التي تم الاتفاق عليها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كان سيتفق عليها من قبل مؤسستين مستقلتين، فعندئذ تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المحصلة على تلك الأرباح. و عند تحديد هذا التعديل، يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار و تقوم السلطتان المختصتان للدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما البعض عند الضرورة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه المادة 10 أرباح الأسهم .1 إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة الدافعة لهذه الأرباح و وفقا لقوانين تلك الدولة، و لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الأرباح يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا ينبغي أن تتجاوز : أ) 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي هو الشركة (غير شركة الأشخاص) التي تحوز بصفة مباشرة على 10 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم; ب) 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. لا تؤثر هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة فيما يخص الفوائد المستعملة لدفع أرباح الأسهم. .3 يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” الواردة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو من أسهم أوسندات التمتع أومن حصص المناجم أومن حصص التأسيس أومن مداخيل أخرى تخضع لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مداخيل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح، و كذلك التوزيعات المتعلّقة بحصص في صندوق استثمار. .4 لا تطبق أحكام الفقرتين(1) و (2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، وهو مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح إما نشاط مقاولة من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أومهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، و كانت المساهمة المولدة للأرباح ترتبط بها فعليا. ففي هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. .5 إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على أرب اح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح تدفع لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة للأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا 22 يونيو سنة 2008 م بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تحصل أية ضريبة – في إطار فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة - على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير المدفوعة تتمثل كليا أو جزئيا في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد .1 إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم في الدولة المتعاق دة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، و لكن إذا كان الشخص المستفيد الفعلي من هذه الفوائد يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ف إن الضريب ة المفروضة على هذا النحو، ينبغي أن لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد. .3 بغض النظر عن أحكام الفقرة ( )2 تطبق الأحكام التالية : أ) الفوائد المتأتية من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة و المدفوعة نتيجة لقرض يستفيد من ضمان جمهورية ألمانيا الاتحادية للصادرات أو الاس تث مارات المب اشرة في الخارج أو التي تدفع لح ك ومة ج م هورية ألم انيا الاتح ادية، ل Bundesbank Deutsche ل Wiederaufbau für Kreditanstalt أول Investitions Deutsche - Entwicklungsgesellschaft und تكون معفاة من الضريبة الجزائرية. ب) الفوائد المتأتية من جمهورية ألمانيا الاتحادية و المدفوعة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لبنك الجزائر أو لمؤسسة أو هيئة ( بما في ذلك المؤسسات المالية) التابعة كليّا لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و كذلك الفوائد المدفوعة نتيجة لقرض يستفيد من ضمانات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للصادرات أوالاستثمارات المباشرة في الخارج، تعفى من الضريبة الألمانية. .4 بالرغم من أحكام الفقرة (2) لا تخضع الفوائد المذكورة في الفقرة (1) للضرائب إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص الذي يحصل على الفوائد، إذا كان هذا الشخص هو المستفيد الفعلي من هذه الفوائد و إذا كانت هذه الأخيرة مدفوعة لارتباطها ببيع بقرض لتجهيز صناعي، تجاري أو علمي.
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م .5 يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء أكانت مضمونة برهن أم لا، و خاصة مداخيل الأموال العمومية و سندات القروض، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بهذه السندات. و لا تعدّ غرامات التسديد المتأخر كفوائد في مفهوم هذه المادة. .6 لا تطبق أحكام الفقرات من (1) إلى (4) إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد، إما نشاط مقاولة بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو بتلك القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. .7 تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان المدين بها مقيما بهذه الدولة. إلا أنه، إذا كان المدين بالفوائد، سواء أكان مقيما أو غير مقيم في دولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة، والتي تمّ من أجلها عقد الدين الذي تدفع بسببه الفوائد، و هي تتحمل أعباء هذه الفوائد، فعندئذ تعتبر هذه الفوائد ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. .8 عندما، بسبب وجود علاقات خاصة قائمة بين المدين و المستفيد الفعلي أو بين كل منهما وبين أشخاص آخرين، يتجاوز مبلغ الفوائد، باعتبار الدين الذي دفع عنه، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات الخاصة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على هذا المبلغ الأخير. في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الإتاوات .1 تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخ رى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 غير أن هذه الإتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الأرباح يقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا ينبغي أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 .3 يقصد بعبارة “ الإتاوات “، الواردة في هذه المادة، المكافآت، أيا كانت طبيعتها، و المدفوعة مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حق المؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو مق ابل استعمال أو التنازل عن استعمال براءة اختراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية، و مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أوالتجاري أو العلمي. .4 لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و ( )2 إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات، إما نشاط مقاولة بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملكية التي تتولد عنها الإتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو بتلك القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. .5 تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين بها مقيما بهذه الدولة. إلا أنه، إذا كان المدين بالإتاوات، س واء أكان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة، و التي تمّ من أجلها الالتزام بدفع الإتاوات وهي تتحمل أعباء هذه الإتاوات، فعندئذ تعتبر هذه الإتاوات ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أوالقاعدة الثابتة. .6 عندما، بسبب وجود علاقات خاصة قائمة بين المدين و المستفيد الفعلي أو بين كل منهما و أشخاص آخرين، يتجاوز مبلغ الإتاوات، باعتبار الخدمة المدفوعة عنها، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات الخاصة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال .1 إن الأرباح التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه .2 إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأسهم أوالحصص أو الحقوق الأخرى في شركة تتكون أصولها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أساسا من أملاك عقارية موجودة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في هذه الدولة. .3 إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأملاك المنقولة التابعة لقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما فيها تلك الأرباح الناتجة عن التصرف في هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. .4 إن الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أوالطائرات التي تستغل في النقل الدولي، أو عن التصرف في الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. .5 إن الأرباح الناتجة عن التصرف في أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل عنها مقيما فيها. .6 في حالة الأشخاص الطبيعيين الذين كانوا مقيمين في دولة متعاقدة لمدّة خمس سنوات على الأقلّ و الذين صاروا مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لاتؤثر أحكام الفقرة (5) على حق الدولة الأولى في فرض الضريبة على هؤلاء الأشخاص، حسب أحكام تشريعها الوطني، بصفة فوائض القيمة المنجزة إلى غاية تغييرهم لسكناهم على الحصص المملوكة في شركات مقيمة في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، لا تؤخذ بعين الاعتبار أرباح رأس المال التي خضعت للضريبة في الدولة الأولى لحساب الأرباح اللاحقة الذي تجريه الدولة الأخرى. المادة 14 المهن المستقلة .1 تخضع المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من مهنة حرة أومن نشاطات أخرى ذات طابع مستقل للضريبة فقط في تلك الدولة، إلا في حالة ما : 22 يونيو سنة 2008 م أ) إذا كانت للمعني بصفة اعتيادية في الدولة المتعاقدة الأخرى قاعدة ثابتة لغرض ممارسة نشاطاته. وفي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوى مقدار الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة، أو ب) إذ كان المعني يتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لمدة إجمالية تعادل أو تفوق 183 يوما خلال فترة ما من اثني عشرة شهرا. في هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في الدولة الأخرى إلا مقدار الدخل الناتج عن هذه النشاطات الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى. .2 تشمل عبارة “مهنة حرّة” على وجه الخصوص، النشاطات المستقلة ذات الطابع العلمي، الأدبي، الفني، التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، المحامين، المهندسين، المهندسين المعماريين، أطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 مداخيل الوظائف .1 مع مراعاة أحكام المواد من 16 إلى 19 فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع المكافآت المحصل عليها بهذه الصفة للضريبة في هذه الدولة الأخرى. .2 بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة ممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى لاتخضع للضريبة سوى في الدولة الأولى إذا : أ ) كان المستفيد يتواجد في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال كلّ فترة من اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعنية، و ب) كانت المكافآت تدفع من طرف أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و ج) كانت أعباء المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أوقاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. .3 لا تطبق أحكام الفقرة 2 على المكافآت المتحصل عليها مقابل وظيفة ممارسة في إطار تأجير اليد العاملة.
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م .4 بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، تخضع المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة ممارسة على ظهر سفينة أو على متن طائرة مستغلة في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة التي تستغل السفينة أو الطائرة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافآت مجلس الإدارة و أتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أومراقبة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون .1 بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 تخضع المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا، مثل فنان مسرحي، سينمائي، إذاعي أو تلفزيوني أو مثل موسيقي، أوبصفته رياضيا، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 عندما تعود مداخيل الأنشطة التي يؤديها فنان استعراضي أو رياضي شخصيا و بهذه الصفة ليس للفنان أو للرياضي نفسه، بل لشخص آخر، يتم إخضاع هذه المداخيل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي نشاطاته، بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و .15 .3 لا تطبق أحكام الفقرتين ( )1 و ( )2 على مداخيل النشاطات الممارسة من طرف الفنانين أو الرياضيين في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كانت زيارة هذه الدولة ممولة بشكل كليّ أو رئيسي من أموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى، أو من إحدى ولاياتها الاتحادية أو من أحد فروعها السياسية أومن جماعاتها المحلية أوفي إطار اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين، أو من هيئة معترف بكونها ذات منفعة عمومية في هذه الدولة الأخرى. وفي هذه الحالة، لا تخضع المداخيل للضريبة إلافي الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الفنان أوالرياضي. المادة 18 معاشات التقاعد، الريوع و المكافآت المماثلة .1 مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 19 لاتخضع للضريبة معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 المماثلة التي يتحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق من الدولة المتعاقدة الأخرى وكذا الريوع التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى إلا في الدولة الأولى. .2 بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) لا تخضع للضريبة المبالغ التي يتحصل عليها شخص طبيعي مقيم في دولة متعاقدة من التأمينات الاجتماعية الشرعية للدولة المتعاقدة الأخرى إلا في هذه الدولة الأخرى. .3 بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) لا تخضع للضريبة الأداءات الدورية أو الوحيدة التي تقدمها دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كتعويضات لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلافي الدولة الأولى. .4 يقصد بلفظ “ريع” كل مبلغ محدّد قابل للدفع دوريا في آجال ثابتة، بصفة دائمة أو خلال فترة محددة أو يم كن تحديدها، بموجب التزام بالقيام بهذه المدفوعات مقابل أداء مناسب مدفوع نقدا أو قابل لتقييم مالي. .5 تعفى النفقات الغذائية، بما في ذلك تلك الموجهة للأطفال، التي يدفعها مقيم في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة في هذه الدولة الأخرى. ولا يطبق هذا الحكم عندما تكون النفقات الغذائية مخصومة في الدولة الأولى لحساب الدخل الخاضع للضريبة للمدين; و لا تعتبر التخفيضات الجبائية الممنوحة للتخفيف من الأعباء الاجتماعية كخصومات في مفهوم هذا الحكم. المادة 19 الوظائف العمومية (1) أ) لا تخضع للضريبة، الأجور، الرواتب و المكافآت الأخرى المماثلة، ما عدا معاشات التقاعد، و المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى ولاياتها الاتحادية أو أحد فروعها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو شخص معنوي آخر من القانون العام لهذه الدولة المتعاقدة إلى شخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أولإحدى ولاياتها الاتحادية أو لأحد فروعها السياسية أولإحدى جماعاتها المحلية أو لشخص معنوي آخر من القانون العام، إلا في هذه الدولة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه ب) غير أن هذه الأجور، الرواتب و المكافآت الأخرى المماثلة لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدّمة في تلك الدولة و كان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة وكان : أأ) يملك جنسية تلك الدولة، أو ب ب) لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات. (2) أ) لا تخضع معاشات التقاعد المدفوعة لشخص طبيعي من طرف دولة متعاقدة أو إحدى ولاياتها الاتحادية أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية أو شخص معنوي آخر من القانون العام لهذه الدولة، أوعن طريق اقتطاع من صندوق خاص مؤسس من طرف هذه الدولة، إحدى ولاياتها الاتحادية أو أحد فروعها السياسية، إحدى جماعاتها المحلية أو شخص معنوي آخر من القانون العام، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة، لإحدى ولاياتها الاتحادية أو لأحد فروعها السياسية، أولإحدى جماعاتها المحلية أو لشخص معنوي آخر من القانون العام، للضريبة إلا في هذه الدولة; ب) غير أنه، لا تخضع هذه المعاشات للضريبة سوى في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة و يحوز على جنسيتها. .3 تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الأجور، المرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة وكذا معاشات التقاعد المدفوعة مقابل خدم ات قدمت في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه هذه الدولة المتعاقدة، إحدى ولاياتها الاتحادية أو أحد فروعها السياسية، إحدى جماعاتها المحلية أو شخص معنوي آخر من القانون العام لهذه الدولة. .4 تطبق أحكام الفقرة (1) بنفس الطريقة على المكافآت التي، في إطار برنامج تعاون اقتصادي لدولة متعاقدة، أو لإحدى ولاياتها الاتحادية أو أحد فروعها السياسية أو إحدى جماعاتها المحليّة، تدفع من خلال موارد موفرة حصرا من طرف هذه الدولة، هذه الولاية الاتحادية، هذا الفرع السياسي أو هذه الجماعة المحليّة لموظفين مختصيّن أو موظفين متطوعين منتدبين في الدولة المتعاقدة الأخرى، مع موافقتها. .5 تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) بنفس الطريقة على المكافآت المدفوعة من طرف أو لحساب مؤسسات ذات طابع ثقافي تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين. 22 يونيو سنة 2008 م وتتفق السلطتان المختصتان فيما بينهما على قائمة المؤسسات المعنية. وإذا كانت هذه المكافآت غير خاضعة للضريبة في الدولة التي تم بها إنشاء المؤسسة المعنية، تطبق أحكام المادة .15 المادة 20 الأساتذة المشتركون، المدرسون و الطلبة .1 يعفى كل شخص طبيعي يتواجد في دولة متعاقدة خلال فترة لا تتجاوز سنتين بدعوة من هذه الدولة المتعاقدة أو جامعة، مدرسة عليا، مدرسة، متحف أو مؤسسة ثقافية أخرى تابعة لهذه الدولة أوفي إطار تبادل ثقافي رسمي، وذلك لغرض وحيد متمثل في ممارسة نشاط التدريس، تقديم دروس أومحاضرات أو القيام بنشاط بحث لدى المؤسسة المعنية و الذي هو مقيم، أو كان، مباشرة قبل التوجه لهذه الدولة المتعاقدة، مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في الدولة الأولى على المكافآت المحصلّة لهذا النشاط شريطة أن تكون هذه الأخيرة متأتية من مصادر واقعة خارج هذه الدولة. .2 إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص أو متدرب مقيم حاليا أو كان، مباشرة قبل التوجه الى دولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد بالدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراساته أو تكوينه والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراساته أوتكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدول ة، شريطة أن تتأتى من مصادر واقعة خارج تلك الدولة. .3 إن كل طالب، متربص أو متدرب بمفهوم الفقرة (2)، له زيادة على ذلك، الحق خلال هذه الدراسات أو هذا التكوين، بخصوص الإعانات أو المنح أو مداخيل الوظيفة التي لم ترد في الفقرة (2) في نفس الخصومات الشخصية و التخفيضات الضريبية التي تمنح للمقيمين في الدولة المضيفة الذين يتواجدون في نفس الوضعية. المادة 21 المداخيل الأخرى .1 لا تخضع للضريبة عناصر الدخل الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة و المتأتية من أية جهة كانت والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، إلا في هذه الدولة. .2 لا تطبق أحكام الفقرة ( )1 على المداخيل، من غير المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية كما هي معرّفة في الفقرة (2) من المادة 6 إذا كان المستفيد من هذه المداخيل، المقيم بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م المتعاقدة الأخرى إما نشاط مقاولة بواسطة منشأة دائمة موجودة بها أو يؤدي مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجودة فيها، و كان الحق أو الملك الذي ينتج المداخيل مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أوتلك القاعدة الثابتة. تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. المادة 22 الثروة .1 تخضع الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 تخضع الثروة المكونة من الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أملاك منقولة تعود لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة مهنة مستقلة، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .3 لا تخضع الثروة المكونة من السفن و الطائرات المستغلة في النقل الدولي وكذلك من الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن و الطائرات، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. .4 إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 23 إلغاء الازدواج الضريبي في دولة الإقامة .1 فيما يخص المقيمين في الجزائر، تحدّد الضريبة كالتالي : أ) عندما يتحصل مقيم بالجزائر على مداخيل أويملك ثروة تكون، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، خاضعة للضريبة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تمنح الجزائر: أأ) على الضريبة التي تحصلها على مداخيل هذا المقيم خصما ذي مبلغ يعادل قيمة الضريبة على الدخل المدفوعة في جمهورية ألمانيا الإتحادية; ب ب) على الضريبة التي تحصلها على ثروة هذا المقيم خصما ذي مبلغ يعادل قيمة الضريبة على الثروة المدفوعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 غير أن هذا الخصم في كلتا الحالتين لا يمكنه أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم المقابل حسب الحالة للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في جمهورية ألمانيا الإتحادية. ب) عندما تعفى من الضريبة في الجزائر، وطبقا لأي حكم من أحكام الاتفاقية، المداخيل التي يتحصل عليها مقيم بالجزائر أو الثروة التي يملكها، و مع ذلك، يمكن للجزائر، من أجل حساب مبلغ الضريبة على باقي المداخيل أو الثروة لهذا المقيم، أن تأخذ في الحسبان المداخيل أو الثروة المعفاة. .2 فيما يخص المقيمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تتحدد الضريبة كالتالي : أ) يستثنى من وعاء الضريبة الألمانية المداخيل المتأتية من الجزائر و عناصر الثروة المتواجدة بالجزائر الخاضعة للضريبة في الجزائر بموجب هذه الاتفاقية والتي لم تعالج في الفقرة الفرعية ب). فيما يتعلق بمداخيل أرباح الأسهم، لا تطبق الأحكام المذكورة أعلاه إلا إذا كانت هذه الأرباح مدفوعة لشركة (غير شركة أشخاص) مقيمة في جمهورية ألمانيا الإتحادية من طرف شركة مقيمة في الجزائر حيث تحوز الشركة الألمانية مباشرة على 10 % من رأس المال على الأقل و لم يتم اقتطاعها لتحديد أرباح الشركة الموزعة. لغرض إخضاع الثروة للضريبة، يتم أيضا استثناء، من وعاء الضريبة الألمانية، المساهمات التي قد تستثنى أرباح الأسهم الناشئة عنها، في حالة التوزيع، من وعاء الضريبة تبعا للجمل السابقة. ب) تحمّل على ضريبة الدخل الألمانية، مع مراعاة أحكام التشريع الجبائي الألماني فيما يتعلق بتحميل الضريبة الأجنبية، الضريبة الجزائرية المدفوعة طبقا للتشريع في الجزائر و لأحكام هذه الاتفاقية على المداخيل التالية : أأ) أرب اح الأسه م غير المتن اولة في الف قرة الفرعية أ)، ب ب) الفوائد، ج ج) الإتاوات، د د) المداخيل التي تخضع للضريبة في الجزائر طبقا للفقرة 2 من المادة 13، ه ه) المداخيل التي تخضع للضريبة في الجزائر طبقا للفقرة 3 من المادة 15، وو) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، زز) المداخيل المذكورة في المادة .17
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه ج) تطبق أحكام الفقرة الفرعية (ب)، عوض تلك المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)، على المداخيل المشار إليها في المادتين 7 و 10 و على عناصر الثروة المنشئة لهذه المداخيل، عندما لا يقدّم مقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية الدليل على أن المنشأة الدائمة، خلال السنة التي حقق خلالها أرباحا، أو الشركة المقيمة في الجزائر خلال السنة التي تم خلالها توزيع أرباح الأسهم، قد حصلت على مداخيلها الإجمالية حصرا أو حصرا تقريبا من النشاطات المذكورة في الفقرة (1) الأرقام من 1 إلى 6 للمادة 8 من القانون الألماني المتضمن فرض الضريبة في العلاقات مع الخارج، و يشمل هذا الحكم أيضا الأملاك العقارية التي تستعمل كمنشأة دائمة والمداخيل الناشئة عنها (المادة 6 الفقرة 4) وكذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في هذه الأملاك العقارية (المادة 13 الفقرة (1) والأملاك المنقولة المكونة لجزء من أصل المنشأة الدائمة (المادة 13 الفقرة .)3 د) إن جمهورية ألمانيا الاتحادية تحتفظ، مع ذلك، بحق الأخذ في الحسبان، من أجل تحديد نسبة الضريبة، المداخيل و عناصر الثروة المعفاة من الضريبة الألمانية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. ه) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يتم تفادي الازدواج الضريبي عبر تحميل الضريبة كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) : أأ) عندما تتم، في الدول المتعاقدة، معالجة مداخيل أو عناصر الثروة حسب أحكام مختلفة من الاتفاقية أويتم إسنادها لأشخاص مختلفين (ماعدا حسب الفقرة (9) دون إمكانية تسوية هذا الخلاف بإجراء كما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (25) و ينتج عن ذلك إعفاء ضريبي على المداخيل أو عناصر الثروة المعنية أو فرض ضريبة أضعف مما كان يمكن أن يكون في غياب هذا الاختلاف في المعالجة أو الإسناد، أو ب ب) عندما تقوم جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد المشاورة، بتبليغ عبر القناة الدبلوماسية عن مداخيل أخرى تنوي إخضاعها لطريقة التحميل المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب). يتم تفادي الازدواج الضريبي، فيما يخص المداخيل التي تم التبليغ عنها، بتحميل الضريبة كما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) ابتداء من أول يوم من السنة المدنية الموالية للسنة التي تم فيها التبليغ. المادة 24 عدم التمييز .1 لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام ذي صلة، يغاير أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات 22 يونيو سنة 2008 م التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الموجودون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. و يطبق هذا الحكم أيضا، بغض النظر عن أحكام المادة الأولى على الأشخاص غير المقيمين في دولة متعاقدة أو في الدولتين المتعاقدتين. .2 لا يخضع، في أي من الدولتين، عديمي الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها مغاير أو أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الموجودين في نفس الوضعية. .3 إن فرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة الأخرى بطريقة تكون أقل ملاءمة من فرضها على مؤسسات تلك الدولة الأخرى الممارسة لنفس النشاطات. ولا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه يجبر دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى الاقتطاعات الشخصية، التخفيفات والتخفيضات الضريبية التي يمنحها لمقيميه. .4 فيما عدا الحالة التي تطبق فيها أحكام الفقرة (1) من المادة 9 أو الفقرة (8) من المادة 11 أو الفقرة (6) من المادة 12 فإن الفوائد، الإتاوات و النفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للاقتطاع لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المؤسسة طبقا لنفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى. و الأمر ذاته، فإن ديون مؤسسة دولة متعاقدة إزاء مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تكون قابلة للخصم لتحديد الثروة الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة طبقا لنفس الشروط و كأنه تم الحصول عليها إزاء مقيم في الدولة الأولى. .5 إن المؤسسات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين و التي يكون رأس مالها كله أو جزء منه ملكا أو مراقبا من قبل مقيم أو مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، مغاير أو أكثر عبئا من تلك التي تخضع لها أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة في الدولة الأولى. .6 بغض النظر عن المادة 2 تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها. المادة 25 الإجراءات الودية .1 إذا اعتبر شخص أن الإجراءات المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين ت ؤدي أو سوف ت ؤدي إلى خض وعه للض ريبة بشكل
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م لا يطابق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن له، بغض النظر عن الطعون التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو مقيم بها أو، إذا كانت الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة ( )1 من المادة 24 على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب عرض الحالة خلال الثلاث سنوات التي تلي تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة بشكل لا يطابق أحكام هذه الاتفاقية. .2 إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض مبرر وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حلّ مرض، فإنها تحرص على التوصل للفصل في الحالة عن طريق اتفاق ودّي مع السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك قصد تجنب فرض ضريبة مخالفة لهذه الاتفاقية. و يطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدول المتعاقدة. .3 تحرص السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين من خلال اتفاق ودّي على حلّ صعوبات أوإزالة الشكوك التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. .4 يمكن للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة مع بعضهما البعض، بما فيه في إطار لجنة مشتركة متكونة من هاتين السلطتين أو ممثلين عنهما، لغرض التوصل إلى اتفاق كما هو منصوص عليه في الفقرات السابقة لهذه المادة. المادة 26 تبادل المعلومات .1 تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي قد تكون ضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو للإدارة أو لتطبيق التشريع الداخلي المتعلّق بالضرائب مهما كانت طبيعتها أوتسميتها والمحصلّة لحساب دولة متعاقدة، أو لإحدى ولاياتها الاتحادية، أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحليّة بحيث لا يخالف فرض الضريبة الذي تنص عليه الاتفاقية. يتم تبادل المع لوم ات دون الت قيد بالمادتين 1 و .2 .2 يتم التعامل مع أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة، بموجب الفقرة ( )1 بسرية مثلها مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة ولا تبلغ إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بفرض للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 أوتحصيل الضرائب المذكورة في الفقرة الأولى أوبالإجراءات أو المتابعات المتعلّقة بهذه الضرائب، أوبقرارات الطعون المتعلّقة بالضرائب المذكورة في الفقرة ( )1 أو بالمراقبة على ما سبق. على أن لايستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات إلا لتلك الأغراض. و يجوز لهم إفشاء سريتها أثناء الجلسات العامة للمحاكم أو في الأحكام القضائية. .3 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (1) و ( )2 على أنها تفرض التزام دولة متعاقدة ب : أ ) اتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع التشريع أو الممارسة الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للتشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ج) تقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري أوصناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون الإعلان عنها مخالفا للنظام العام. .4 إذا كانت المعلومات مطلوبة من طرف دولة متعاقدة طبقا لهذه المادة، تستعمل الدولة المتعاقدة الأخرى السلطات الموجودة تحت تصرفها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو لم تكن بحاجة إليها لأغراضها الجبائية الخاصة. إن الالتزام الموجود في الجملة السابقة خاضع للتحديدات المنصوص عليها في الفقرة (3) إلا إذا كان من شأن هذه التحديدات منع دولة متعاقدة من إبلاغ المعلومات فقط لأن هذه الأخيرة لاتهمها في الإطار الوطني. .5 لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض تبليغ المعلومات فقط لأن هذه الأخيرة موجودة بحوزة بنك أومؤسسة مالية أخرى أو مفوض أو شخص يتصرف بصفته وكيل أو ائتماني أو لأن هذه المعلومات مرتبطة بحقوق ملكية شخص ما. المادة 27 المساعدة في تحصيل الضرائب .1 تقدم الدولتان المتعاقدتان المساعدة لبعضهما البعض لتحصيل ديونهما الجبائية. ولا تتقيّد هذه المساعدة بأحكام المادتين الأولى و 2 ويمكن للسلطتين المختصتين للدولتين أن تقوما بالاتفاق فيما بينهما بتحديد كيفيات تطبيق هذه المادة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه .2 يقصد بعبارة “دين جبائي”، مثلما هو مستعمل في هذه المادة، مبلغا مستحقا للضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها و المحصلّة لحساب إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو لإحدى ولاياتها الاتحادية أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحليّة، بحيث أن فرض الضريبة الموافقة لا يكون مخالفا لهذه الاتفاقية أو لكل صك آخر تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيها، و كذا الفوائد، الغرامات الإدارية و تكاليف التحصيل والمحافظة عليها المتعلّقة بهذه الضرائب. .3 عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة ومستحقا على شخص لا يستطيع في ذلك التاريخ، طبقا لهذه القوانين، منع تحصيله، فإن هذا الدين الجبائي، بطلب من السلطة المختصة لهذه الدولة، يقبل من أجل تحصيله من طرف السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. ويحصل هذا الدين الجبائي من طرف هذه الدولة الأخرى طبقا لأحكام تشريعها المطبقة في مجال تحصيل ضرائبها الخاصة كما لو كان الدين المعني دينا جبائيا لهذه الدولة الأخرى. .4 عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة دينا يمكن لهذه الدولة، طبقا لتشريعها، اتخاذ الإجراءات التحفظية من أجل ضمان تحصيله، فيجب، بطلب من السلطة المختصة لهذه الدولة، قبول هذا الدين لأغراض اعتماد الإجراءات التحفظية من طرف السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. و يجب على هذه الدولة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه هذا الدين الجبائي طبقا لأحكام تشريعها كما لو كان الأمر يتعلق بدين جبائي لهذه الدولة الأخرى حتى و لو، خلال تطبيق هذه الإجراءات، يكون الدين الجبائي غير قابل للتحصيل في الدولة الأولى أو مستحق على شخص له الحق في منع تحصيله. .5 بغض النظر عن أحكام الفقرات ( )3 و( )4 فإن آجال التقادم و الأولوية المطبقة، طبقا لتشريع دولة متعاقدة، على دين جبائي على أساس طبيعته، لا تطبق على دين جبائي مقبول من طرف هذه الدولة لأغراض الفقرة ( )3 أو( )4 بالإضافة إلى ذلك، فإن دين جبائي مقبول من طرف دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين ( )3 أو( )4 لا يمكن أن تمنح له أية أولوية في هذه الدولة بموجب تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى. .6 لا تخضع الإجراءات المتعلقة بوجود، صلاحيّة أومبلغ دين جبائي لدولة متعاقدة للمحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى. 22 يونيو سنة 2008 م .7 ع ندما ين تهي دين ج بائي، بعد تقديم طلب من ط رف دولة متعاقدة، وفي كل وقت، طبقا للفقرة ( )3 أو( )4 و قبل أن تقوم الدولة الأخرى بتحصيل مبلغ الدين الجبائي المعني وبتحويله للدولة الأولى، من كونه : أ) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (3)، دينا جبائيا للدولة الأولى المحصل طبقا لقوانين هذه الدولة ومستحق على شخص لا يستطيع، في تلك اللحظة، طبقا لقوانين هذه الدولة، منع تحصيله، أو ب) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (4) دينا جبائيا للدولة الأولى يمكن للدولة إزاءه، و طبقا لتشريعها، اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان تحصيله، فتشعر فورا السلطة المختصة التابعة للدولة الأولى السلطات المختصة التابعة للدولة الأخرى بهذا الأمر و تقوم الدولة الأولى، باختيار الدولة الأخرى، بتعليق أو سحب طلبها. .8 لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام : أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع أوالممارسة الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب) باتخاذ تدابير مخالفة للنظام العام، ج) بتقديم المساعدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لم تأخذ كل الإجراءات المعقولة للتحصيل أوالمحافظة، حسب الحالة، المتوفرة طبقا لتشريعها أوممارستها الإدارية الخاصين بها، د) بتقديم المساعدة في حالة ما إذا كان العبء الإداري الناتج على هذه الدولة لا يتناسب بشكل واضح مع الامتيازات التي يمكن الحصول عليها من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 28 كيفيات فرض الضريبة عند المنبع .1 عندما يتم في دولة متعاقدة فرض الضريبة على أرباح الأسهم، الفوائد، الإتاوات أو أي دخل آخر متحصل عليه من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق الاقتطاع عند المنبع، لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حق الدولة الأولى في تطبيق الاقتطاع طبقا للنسبة المنصوص عليها في التشريع الداخلي. و يجب أن يسدّد هذا الاقتطاع، بطلب من المعني، إذا تمّ تقليصه أو إلغائه من قبل الاتفاقية.
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م .2 يجب أن تقدّم طلبات التسديد قبل نهاية السنة المدنية الرابعة التالية لإعداد الضريبة عند المنبع على أرباح الأسهم، الفوائد، الإتاوات أو المداخيل الأخرى. .3 بغض النظر عن أحكام الفقرة ( 1)، تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات ليتم دفع المداخيل التي تكون بموجب هذه الاتفاقية غير خاضعة في دولة المنبع لأية ضريبة أو خاضعة فقط لضريبة مخفضة، دون الاقتطاع عند المنبع أو بالاقتطاع عند المنبع المنصوص عليها في المادة المعنية فقط. .4 يمكن للدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها المداخيل أن تطلب تصريحا من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى يثبت الإقامة في هذه الدولة الأخرى. .5 يمكن للسلطتين ا لمختصتين، باتفاق مشترك، أن تحددا كيفيات تطبيق هذه المادة و اتخاذ، إذا اقتضى الأمر، إجراءات أخرى لتنفيذ تخفيضات أو إعفاءات ضريبية منصوص عليها في الاتفاقية. المادة 29 تطبيق الاتفاقية في بعض الحالات لا يمكن تفسير أحكام هذه الاتفاقية على أنها تمنع دولة متعاقدة من تطبيق أحكام تشريعها الداخلي الرامي لتجنب التهرب و الغش الجبائيين. و إذا أدى الحكم السابق إلى ازدواج ضريبي، تتشاور السلطتان المختصتان فيما بينهما، كما هو منصوص عليه في الفقرة ( )3 من المادة 25 حول وسائل تفادي الازدواج الضريبي. المادة 30 أعضاء البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بموجب إما القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة. المادة 31 بروتوكول يعتبر البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ منها . المادة 32 الدخول حيز التنفيذ .1 يتم التصديق على هذه الاتفاقية و تبادل وثائق التصديق عليها بمدينة برلين في أقرب وقت ممكن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 .2 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور تبادل وثائق التصديق وتطبق أحكامها في كل من الدولتين المتعاقدتين، أ) بالنسبة للضرائب المحصل عليها عن طريق الاقتطاع عند المنبع، على المبالغ المعدّة للدفع ابتداء من أول جانفي أو بعد أول جانفي من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، على تلك المحصلّة لفترات تبدأ في أول جانفي أو بعد أول جانفي من السنة المدنية التي تلي السنة التي تم خلالها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 33 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدّة غير محدّدة، غير أنه بإمكان أي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بها بإبلاغ الدولة المتعاقدة الأخرى كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، إلى غاية 30 يونيو من كل سنة مدنية بعد انقضاء فترة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، و في هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ ) بالنسبة للضرائب المحصلّ عليها عن طريق الاقتطاع عند المنبع، على المبالغ المعدّة للدفع ابتداء من أول يناير أو بعد أول يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها التبليغ بإنهاء العمل بالاتفاقية، ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، على تلك المحصلّة للفترات التي تبدأ في أول يناير أو بعد أول يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها التبليغ بإنهاء العمل بالاتفاقية. يكون التاريخ الواجب أخذه بعين الاعتبار لحساب الأجل هو تاريخ استلام التبليغ بالإنهاء من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى. حررت بالجزائر في 12 نوفمبرسنة 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الخلاف في تفسير النص العربي و النص الألماني، يرجح النص الفرنسي. عن عن الجمهورية الجزائرية جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشعبية الاتحادية عبد الرحمان راوية يوهانس وسترهوف المدير العام للضرائب سفير
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه بروتوكول يتعلق بالاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تفادي الازدواج الضريبي و تجنب التهرّب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة المبرمة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2007 عند التوقيع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية، لغرض تفادي الازدواج الضريبي و تجنّب التهرّب و الغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة، اتفقت الدولتان المتعاقدتان على الأحكام التالية : )1 فيما يخص المادة 7 أ) عندما تبيع مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة سلعا أو تمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة متواجدة بها، فإن أرباح هذه المنشأة الدائمة لا يتم حسابها على أساس المبلغ الإجمالي المحصل عليه لهذا الغرض من طرف المؤسسة، ولكن فقط على أساس المبلغ المنسوب للنشاط الحقيقي للمنشأة الدائمة لهذه المبيعات أو لهذا النشاط. ب) في حالة العقود، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بعقود دراسات، توريدات، تركيب أو بناء تجهيزات أو منشآت صناعية، تجارية أو علمية أوأشغال عمومية، لما تملك المؤسسة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن أرباح هذه المنشأة الدّائمة لا تحدد على أساس المبلغ الإجمالي للعقد، لكن فقط على أساس حصة العقد المنفذة فعليا من طرف هذه المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها المنشأة الدائمة. إن الأرباح الناتجة عن تسليم البضائع للمنشأة الدائمة و تلك المتعلقة بحصة العقد المنفذة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المقر المركزي للمؤسسة لاتخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ج) إن المكافآت المدفوعة مقابل تأدية خدمات تقنية، بما فيها إنجاز الدراسات أو مشاريع ذات طابع علمي أو جيولوجي أو تقني، لعقود بناء، بما فيها وضع “الوثائق الزرقاء” المتعلقة بها أو لأنشطة استشارية أوللمراقبة، تعتبر كمكافآت تطبق عليها أحكام المادة 7 من الاتفاقية. 22 يونيو سنة 2008 م )2 فيما يخص المادتين 10 و 11 بغض النظر عن المادتين 10 و 11 تفرض الضريبة على أرباح الأسهم و الفوائد في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و حسب تشريع هذه الدولة لمّا : أ) تكون م تأتية من حق وق أو ديون مساه م ة في الأرباح، بما في ذلك المداخيل التي يحصل عليها “ Gesellschafter Stiller “ من مساهمته بتلك الصفة أوالمداخيل المتأتية من “ Darlehen partiarische “ أو من “ Gewinnobligationen “ في مفهوم القانون الجبائي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، و ب) تقتطع من أجل تحديد أرباح المدين بأرباح الأسهم أو بالفوائد. )3 فيما يخص المادة 26 إذا تم، تطبيقا لهذه الاتفاقية، تبليغ معطيات ذات طابع شخصي وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني، يجب تطبيق الأحكام الإضافية التالية مع احترام التشريع الساري المفعول في كل دولة متعاقدة : أ) لا يمكن للمصلحة المرسل إليها المعطيات ذات الطابع الشخصي استعمالها إلا للأغراض المشار إليها ووفق الشروط المحدّدة من طرف المصلحة التي قامت بتبليغها. ب) تعلم المصلحة المرسل إليها المعطيات ذات الطابع الشخصي، بناء على طلب، المصلحة التي قامت بتبليغها لها بوجهة استعمالها لهذه المعطيات والنتائج المحصل عليها. ج) لا يمكن تبليغ المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا للمصالح ا لمختصة. ولا يمكن لهذه الأخيرة أن ترسلها لمصالح أخرى إلا بموافقة مسبقة من طرف المصلحة التي قامت بتبليغها لها. د) يجب على المصلحة التي تقوم بتبليغ المعطيات ذات الطابع الشخصي أن تسهر على دقة المعطيات المرسلة و التأكدّ من ضرورة و ملاءمة هذا التبليغ بالنسبة للهدف المنشود. ويجب أن تحترم حالات منع التبليغ المنصوص عليها في التشريعات الوطنية الخاصة بالدولتين المتعاقدتين. وإذا اتضح أن معطيات غير دقيقة أو معطيات كان من المفروض عدم تبليغها، قد تم تبليغها، يتم إشعار المصلحة المرسل إليها فورا. وتقوم هذه الأخيرة بإجراء التصحيح أو شطب المعطيات المعنية.
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م ه) يحق للشخص المعني بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، و بناء على طلبه، أن يعلم بالمعطيات المبلغة فيما يخصّه وعلى وجهة استعمالها المقررة. إن تقديم مثل هذه المعلومات ليس إجباريا إذا اتضح أن المصلحة العامة الموجودة في عدم تقديم مثل هذه المعلومات تعلو على المصلحة الفردية للمعني في الحصول عليها. فيماعدا ذلك، يكون حق المعني في إعلامه بالمعطيات المتوفرة فيما يخصّه خاضعا للتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة التي تم في إقليمها طلب المعلومة. و) إذا، تبعا لتبليغات تمّت في إطار تبادل المعلومات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، تعرض شخص إلى ضرر غير مناسب، تتحمل المصلحة المرسل إليها المسؤولية وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني. ولا يمكن لهذه المصلحة أن تتحجج للدفاع عن نفسها إزاء الشخص المتضرّر، بأن الضرر قد سببته الدولة التي أرسلت المعطيات. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- نور الدين يزيد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- عبد الكريم بحة، بصفته نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والإندماج القاري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرة مكلفة بالبرامج بقسم تنظيم التخطيط والبرامج بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق أوّل يون يوس نة 2008 تنهى مهام الآنس ة سه يلة جوزي، بصفت ها م ديرة مكلفة بالبرامج بقسم تنظيم التخطيط والبرامج بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 ز) إذا كان التشريع الوطني الذي يجب أن تمتثل له المصلح ة التي ت بل غ المعطيات ذات الطابع الشخصي ينصّ على قواعد خاصة من أجل شطب المعلومات المبل غة، تقوم ه ذه المصلح ة بإشعار المص لحة الم رسل إليها بذلك. وبصرف النظر عن هذا التشريع، يجب أن تشطب المعطيات ذات الطابع الشخصي المبلغة بمجرد انتهاء ضرورتها للأغراض التي أرسلت من أجلها. ح) تلتزم المصلحة التي تبلغ المعطيات ذات الطابع الشخصي وتلك التي تتلقاها بتسجيل تبليغ وتسلم هذه المعطيات في ملفّاتهما. ط) تلتزم المصلحة التي تبلغ المعطيات ذات الطابع الشخصي وتلك التي تتلقاها بضمان حماية فعالة للمعطيات المبلغة ضدّ أي اطلاع و كل تغيير فيها و كل إرسال غير مرخص لها. فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل ي ونيو سنة 2008 تنهى مهام السيدة حياة الدين بوحفص، زوجة حاج صدوق، بصفتها نائبة مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السيد أحسن بوطاغو، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السيد مراد نعمون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السيد الشريف بهاز، بصفته أمينا عاما للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السيد شريف حمزاوي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مه ام مدير التعمير والب ناء في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السيد محمد أمين معيز حاج أحمد، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 يونيو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السيد صديق بكات، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعين السيد عبد القادر نابتي، نائب مدير للمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعين السيدان الآتي اسماهما بوزارة االشؤون الخارجية :
- عبد الكريم بحة، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- نور الدين يزيد، مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بالمديرية العامة للشؤون القنصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعين السيد عبد الك ريم توابت، نائب مدير مك لفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 22 يونيو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعين السيد مراد نعمون، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. إعلانات بنك الجزائر نظ ام رقم 08-01 مؤرّخ في 12 مح رّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008، يتعلّق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، لا سيّما موادّه 526 مكرّر إلى 526 مكرّر 16،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنّقد والقرض، لا سيّما المادّة 98 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونوّاب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعين السيد صديق بكات، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعين السيد محمد أمين معيز حاج أحمد، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سعيدة. وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم الرّئآسيّ المؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن تعيين عضو مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 92-02 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمّن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها،
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 مارس سنة 2007 و 20 يناير سنة 2008، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى وضع إجراء الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها والتي يشارك فيها كل من البنوك والخزينة العمومية والمصالح الماليّة “لبريد الجزائر”. المادّة 2 : يعتمد الإجراء المنصوص عليه أعلاه على نظام مركزة المعلومات المتعلّقة بعوارض دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص في الرصيد ونشرها على مستوى البنوك، والخزينة العمومية والمصالح الماليّ ة “لب ريد الج زائ ر” قص د الاطلاع عليها واستغلالها، لا سيّما عند تسليم دفتر الشيكات الأوّل لزبونها.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه المادّة 3 : يجب على البنوك والخزينة العمومية والمصالح الماليّ ة “لبريد الجزائر” وفقا للمادّة 526 مكرّر من القانون التجاري قبل تسليم دفتر الشيكات الأوّل للزبون، أن تطلع على بطاقية مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر. المادّة 4 : بمجرد حدوث ع ارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد يتعين على المسحوب عليه، وفقا لأحكام القانون التجاري، أن يصرح بذلك لمركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون الأربعة (4) أيام العمل الموالية لتاريخ تق ديم الشيك. كما يتعين عليه في هذا الإطار إعداد، تسليم أو تكليف بتسليم شهادة عدم دفع للمستفيد. المادّة 5 : بمجرد حدوث أوّل عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد تمت معاينته قانونا، يجب على المسحوب عليه أن ي رسل للجهة المصدرة للشيك في حدود الأجل المنصوص عليه في التشريع المعمول به، أمرا بالايعاز حسب النموذج المرفق بهذا النظام (الملحق الأوّل). المادّ ة 6 : يجب أن يشير الأمر بالايعاز الموجّه لصاحب الحساب إلى أنه قد تم التصريح بعارض الدفع لمركزية عوارض الدفع وأنه، في حالة عدم التسوية خلال أجل عشرة (10) أيام الذي حدّده القانون، فإنه :
- يُمنع من إصدار الشيكات خلال مدة خمس (5) سنوات لدى كل المؤسسات المصرحة وهذا، ابت داء من تاريخ الأمر بالايعاز،
- يتعين عليه رد صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد والتي يحوزها أو يحوزها مفوضوه. المادّة 7 : خلال مدة العشرين (20) يوما الموالية لانقضاء أجل الأمر بالايعاز المحدّد بعشرة (10) أيام والمذكور في المادّة 6 أعلاه، يمكن ساحب الشيك غير المسدّد الشروع في تسوية عارض الدفع عن طريق تكوين رصيد كاف ومتوفر مع دفع غرامة التبرئة، المنصوص عليها في القانون التجاري لصالح الخزينة وهذا، من أجل استعادة إمكانية إصدار الشيكات. المادّ ة 8 : في حالة ع دم تس وي ة عارض الدفع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 526 مكرّر 3 من القانون التجاري، فإنه يجب على المسحوب عليه : 22 يونيو سنة 2008 م
- أن يقرّر منع ص احب الحساب من إصدار شيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الأمر بالايعاز. ويُطبق أيضا المنع، وفقا للمادّة 526 مكرّر 10 من القانون التجاري، على المفوضين فيما يتعلق بحسابات الساحب،
- أن يرسل لصاحب الحساب أمرا بالايعاز من أجل تسوية عارض الدفع عن طريق تكوين المؤونة الكافية والمتوفرة مع دفع مبلغ غرامة التبرئة، التي ينص عليها القانون التجاري، لصالح الخزينة. وفي غياب هذا، لا يمكن للممنوع من استعمال دفتر الشيكات، أن يستعيد إمكان ية إصدار الشيكات إلا بعد انقضاء أجل المنع. المادّة 9 : يجب أن توضح رسالة الأمر بالايعاز، المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه، مبلغ وأجل دفع غرامة التبرئة. يُرفق نموذج رسالة الأمر بالايعاز بهذا النظ ام (الملحق الثاني). المادّة 10 : في غي اب تس وية ع ارض الدفع في الآجال المجموعة والمنصوص عليها في القانون التجاري، تباشر المتابعات الجزائية طبقا لأحك ام قانون العقوبات. المادّ ة 11 : يتع ين على المسح وب عليه طبقا للمادّة 526 مكرّر 7 من القانون التجاري، أن يصرح بدون تأخ ر، لدى م ركزي ة عوارض الدفع بأي إج راء منع إصدار الشيكات تم اتخاذه ضد أحد زبائنه. يبلغ بنك الجزائر، بانتظام، للبنوك والخزينة العمومية والمصالح الماليّة لبريد الجزائر القائمة المحيّنة للممنوعين من استعمال دفتر الشيكات. المادّ ة 12 : بمجرد ما يبلغ بنك الجزائر قائمة الأشخاص الممنوعين من استعمال دفتر الشيك ات، يجب على البنوك والخزينة العمومية والمصالح الماليّة لبريد الجزائر طبقا للمادّتين 526 مكرّر 8 و 526 مكرّر 9 من القانون التجاري أن :
- تمتنع عن تسليم دفتر الشيكات لكل زبون ورد اسمه في القائمة،
- تطلب من الزبون المعني بالأمر بأن يردّ صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد.
18 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2008 م المادّة 13 : يتعين على المسحوب عليه، تضامنيا وطبقا للمادّة 526 مكرّر 15 من القانون التجاري، دفع التعويضات المدنية الممنوح ة للحامل من ج راء عدم الدفع إذا ما لم يثبت أن فتح الحساب وتسليم صيغ الشيكات قد تما طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عوارض الدفع. المادّ ة 14 : سيتم التصريح بمخالفات أحكام هذا النظام وأحكام النصوص اللاحقة للجنة المصرفية. المادّة 15 : ستحدّد كيفي ات تطبيق هذا النظ ام عن طريق تعليمة من بنك الجزائر. المادّة 16 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادّة 17 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة .2008 محمّد لكصاسي الملحق الأوّل مؤسسة : ……………………………………………….. فرع : …………………………………………………… الاسم واللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية العنوان الموضوع : أمر بالتسوية السيدة، الآنسة، السيد يؤسفنا أن نبلغكم بأن الشيك رقم ……………….. بقيمة ………………….. الصادر بتاريخ ……………….. على حسابكم رقم ………………… لأمر …………………… والمقدم للدفع بتاريخ …………………… قد تم رفضه بسبب انعدام أو (قلة) الرصيد. طبقا للتنظيم المعمول به تم تسليم لصالح المستفيد شهادة عدم الدفع رقم ……………. التي تعادل عقد الاحتجاج تطبيقا لأحكام المادّة 531 من القانون التجاري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 وعليه، قصد تفادي الحظر المصرفي الذي تخضعون إليه، ندعوكم إلى تسوية الوضعية الخاصة بعارض الدفع المذكور أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ بعث هذه الرسالة وهذا بتكوين رصيد كاف ومتوفر لتسوية الشيك وهذا خلال المهلة المحددة أعلاه. وفي حالة عدم القيام بالتسوية في المدة المحددة، طبقا للأحكام القانونية، سيطبق عليكم إجراء المنع من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بعث رسالة الأمر بالايعاز وبموجب هذا : 1 - لا يمكنكم إصدار شيك ات على كل حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب (شيك الشباك) لدى المسحوب عليه أو شيكات مصادق عليها، 2 - يتعين عليكم رد كل نماذج الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم، 3 - قصد استعادة إمكانية إصدار الشيكات، يتعين عليكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزينة العمومية بالإضافة إلى مبلغ الشيك غير المسدد. ندعوكم في المستقبل إلى أن تتأكدوا جيدا من وجود رصيد كاف قبل إصدار أي شيك. حرّر ب…………. في ………………………….. الملحق الثاني مؤسسة : ……………………………………………….. فرع : …………………………………………………… الاسم واللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية العنوان الموضوع : أمر بالتسوية عقب عارض دفع ثان السيدة، الآنسة، السيد يؤسفنا أن نبلغكم بأن الشيك رقم ……………….. بقيمة ………………….. الصادر بتاريخ ……………….. على حسابكم رقم ………………… لأمر …………………… والمقدم للدفع بتاريخ …………………… قد تم رفضه بسبب انعدام أو (قلة) الرصيد.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 جمادى الثانية عام 1429 ه طبقا للتنظيم المعمول به تم تسليم لصالح المستفيد شهادة عدم الدفع رقم ……………. التي تعادل عقد الاحتجاج تطبيقا لأحكام المادّة 531 من القانون التجاري. يجدر بنا التذكير بأن هذا العارض الخاص بالدفع يحدث بعد أقل من سنة من عارض الدفع الأول وقد تم إعلامكم بموجب رسالة أمر بالايعاز موصى عليها مع وصل بالاستلام بتاريخ ……………………………………… وعليه نبلغكم بأنكم ممنوعون من إصدار شيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ ………….. وهذا تطبيقا للأحكام القانونية والتنظيمية، وبموجب هذا : 1 - لا يم كنكم إصدار شيك ات على كل حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب (شيك الشباك) لدى المسحوب عليه أو شيكات مصادق عليها، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2008 م 2 - يتعين عليكم رد كل نماذج الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم، إلا أنه حتى يمكنكم استعادة إمكانية إصدار الشيكات، يتعين عليكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزينة العمومية التي يقدر مبلغها ب ……………….. بالإض افة إلى مب لغ الش يك غير المسدد وهذا في مدة عشرين (20) ي وما ابتداء من تاريخ بعث هذه الرسالة. ندعوكم في المستقبل إلى أن تتأكدوا جيدا من وجود رصيد كاف قبل إصدار أي شيك. حرّر ب………………..في ………………………… مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة