مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 68 لسنة 2009
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تغيير اللقب
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي