مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 68 لسنة 2009
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تغيير اللقب
المادة 2
ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى ه ذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.