مرسوم رئاسي · ج.ر عدد 68 لسنة 2009
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تغيير اللقب

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.