المادة الأولى
يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- جاجة محند صالح، المولود سنة 1940 بأغبالو الشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 169 وعقد الزواج رقم 16 المح رر بتاريخ 18 يناير سنة 1965 بالشرف ة (ولاية البويرة) ويدعى من الآن فصاعدا :
حسيني محند صالح.
- جاجة محمد اوبلقاسم، المولود في 16 فبراير سنة 1961 بأغبالو (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد الزواج رقم 939 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1990 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر : * محمد الأمين، المولود في 22 غشت سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12259، * سهى، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13286، * رائد عماد الدين، المولود في 22 أبريل سنة 2000 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شه ادة الميلاد رقم 4516، فرديّة ويدع ون من الآن فصاع دا : حسيني محمد اوبلقاسم، حسيني محمد الأمين، حسيني سهى، حسيني رائد عماد الدين.
- جاجة فتيحة، المولودة في 4 مارس سنة 1977 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2909 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني فتيحة.
- جاجة مراد، المولود في 6 يوليو سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7479 وعقد الزواج رقم 2399 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني مراد.
- جاجة سعاد، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1969 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10768 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني سعاد.
- جاجة محمد أرزقي، المولود في 21 سبتمبر سنة 1964 بالشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 389 وعقد الزواج رقم 5914 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولده القاصر : * أكرم، المولود في 23 ديسمبر سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19433 ويدعيان من الآن فصاعدا : حسيني محمد أرزقي، حسيني أكرم.
- جاجة عبد الحميد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1966 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11339 وعقد الزواج رقم 3109 المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران : * سيرين ياسمين، المولودة في أول سبتمبر سن ة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شه ادة الميلاد رقم 11614، * محمد لؤي، المولود في 25 أبريل سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5329، ويدعون من الآن فصاعدا : حسيني عبد الحميد، حسيني سيرين ياسمين، حسيني محمد لؤي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- سردوك حسان، المولود في 5 غشت سنة 1970 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 322 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2001 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) وابنتاه القاصرتان : * ماريا، المولودة في 2 يونيو سنة 2002 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1701، * سيرين، المولودة في 7 غشت سنة 2008 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3327 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الجليل حسان، عبد الجليل ماريا، عبد الجليل سيرين.
- سردوك عبد الرحمان، المولود في 29 أكتوبر سنة 1980 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شه ادة الميلاد رقم 4366 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل عبد الرحمان.
- سردوك محمد الهادي، المولود في 3 يناير سنة 1983 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 70 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل محمد الهادي.
- سردوك حمزة، المولود في 19 فبراير سنة 1983 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 855 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل حمزة.
- بوزوبية عبد القادر، المولود في 16 فبراير سنة 1961 ببوحاتم (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 48 وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1999 ببن عكنون (ولاية الجزائر) وأولاده القصر : * ياسين، المولود في 12 سبتمبر سنة 2000 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3186، * شيراز، المولودة في 21 مارس سنة 2003 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 208، * آدم، المولود في 13 أكتوبر سنة 2006 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 477، ويدعون من الآن فصاعدا : عدلي عبد القادر، عدلي ياسين، عدلي شيراز، عدلي آدم.
- بوزوبية أنيسة، المولودة في 17 يناير سنة 1969 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1107 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 1995 بدالي إبراهيم (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عدلي أنيسة.
- بوزوبية عبد السلام، المولود في 20 يونيو سنة 1963 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 737 ويدعى من الآن فصاعدا : عدلي عبد السلام. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
- بوزوبية عبد العالي، المولود في 2 مايو سنة 1966 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 630 ويدعى من الآن فصاعدا : عدلي عبد العالي.
- جياف النملة عبد القادر، المولود في 17 يوليو سنة 1949 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1973 بحسين (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 2003 بحسين (ولاية معسكر) وولداه القاصران : * عبد الحميد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1991 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 139، * مختار، المولود في 19 فبراير سنة 2005 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 13، ويدعون من الآن ف صاعدا : ب ن سالم عبد القادر، بن سالم عبد الحميد، بن سالم مختار.
- جياف النملة ملوكة، المولودة في 29 فبراير سنة 1984 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 81 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم ملوكة.
- جياف النملة خظرة، المولودة في 10 فبراير سنة 1981 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 61 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم خظرة.
- جياف النملة دليلة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1973 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 344 وعقد الزواج رقم 286 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1994 ب المحم دية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم دليلة.
- جياف النملة حنان، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1978 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 385 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 14 يناير سنة 2004 بحس ين (ولاي ةمع سكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن سالم حنان.
- جياف النملة مهانية، المولودة في أول نوفمبر سنة 1977 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 318 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم مهانية.
- جياف النملة حبيب، المولود في 13 نوفمبر سنة 1982 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 302 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم حبيب.
- جياف النملة سيد أحمد، المولود في 22 غشت سنة 1975 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 234 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم سيد أحمد. 5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م
- جياف النملة نصيرة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1967 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 271 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1988 بحسين (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم نصيرة.
- جياف النملة فتيحة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1976 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 364 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فتيحة.
- جياف النملة محمد، المولود في 6 فبراير سنة 1969 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 53 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم محمد.
- بوبو عبد القادر، المولود في 8 يونيو سنة 1937 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 641 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1962 بالأبيار (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا :
ميراوي عبد القادر.
- بوبو كنزة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1965 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9942 وعقد الزواج رقم 162 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1990 ببئر خادم (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي كنزة.
- بوبو حمزة، المولود في 12 أبريل سنة 1972 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3416 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 9 يناير سنة 2003 بالمحمدية (ولاية الجزائر) وولده القاصر : * كمال مهدي، المولود في أول يوليو سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3747، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميراوي حمزة، ميراوي كمال مهدي.
- بوبو محمد، المولود في 30 يناير سنة 1970 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 282 ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي محمد.
- بوبو زبيدة، المولودة في 14 فبراير سنة 1939 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 215 وعقد الزواج رقم 469 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1963 بالأبيار (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
ميراوي زبيدة.
- قنفود مناد، المولود سنة 1937 بالعويسات، عين بوشقيف (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 419 وعقد الزواج رقم 1539 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1969 بوهران (ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
سليمان مناد.
- قنفود محمد، المولود في 4 مايو سنة 1967 بوه ران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4779 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2004 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) وولده القاصر : * ابراهيم، المولود في 19 سبتمبر سنة 2005 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4824 ويدعيان من الآن فصاعدا : سليمان محمد، سليمان ابراهيم.
- قنفود الهواري، المولود في 22 أبريل سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4339 وعقد الزواج رقم 1156 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2001 بتيارت (ولاية تيارت) وولداه القاصران : * هيثم، المولود في 28 يناير سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 498، * فدوى، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2005 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 6209، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان الهواري، سليمان هيثم، سليمان فدوى.
- قنفود خيرة، المولودة في 5 مايو سنة 1970 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4436 وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 10 يناير سنة 1990 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا :
سليمان خيرة.
- قنفود بن عيسى، المولود في 21 أكتوبر سنة 1980 بالدحموني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 404 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان بن عيسى.
- قنفود عبد القادر، المولود في 16 يوليو سنة 1968 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6972 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2006 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عبد القادر.
- قنفود رابح، المولود في 10 نوفمبر سنة 1984 بالدحموني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 422 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان رابح.
- قنفود أحمد، المولود في 29 يونيو سنة 1955 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4937 وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 1992 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) وأولاده القصر : * محمد، المولود في 28 غشت سنة 1993 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1912، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * منال، المولودة في 7 فبراير سنة 1995 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 654، * راوية، المولودة في 23 يونيو سنة 2001 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1988، ويدعون من الآن فصاعدا : جوابي أحمد، جوابي محمد، جوابي منال، جوابي راوية.
- لكواغط رشيد، المولود في 14 مايو سنة 1949 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 366 وعقد الزواج رقم 284، المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1978 بجيجل (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا :
لقواشط رشيد.
- لكواغط رابح، المولود في 26 يونيو سنة 1979 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1644 ويدعى من الآن فصاعدا : لقواشط رابح.
- لكواغط دارين، المولودة في 28 يوليو سنة 1980 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1962 وتدعى من الآن فصاعدا : لقواشط دارين.
- لكواغط سعيد، المولود في 20 مارس سنة 1986 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 991 ويدعى من الآن فصاعدا : لقواشط سعيد.
- سيو سيو ابراهيم، المولود في 9 ديسمبر سنة 1948 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 553 وعقد الزواج رقم 289 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة : * مريامة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1687، ويدعيان من الآن فصاعدا : شريفي ابراهيم، شريفي مريامة.
- سيوسيو خليلي، المولود في أول سبتمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1543 ويدعى من الآن فصاعدا : شريفي خليلي.
- سيو سيو محمد، المولود في 29 مايو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 602 وعقد الزواج رقم 624 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * عائشة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1296، * زكرياء، المولود في 29 مايو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 790، * سفيان، المولود في 2 سبتمبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1312، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي محمد، شريفي عائشة، شريفي زكرياء، شريفي سفيان. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
- سيو سيو نانة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1129 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
شريفي نانة.
- سيو سيو فاطيمة، المولودة في 18 مارس سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 354 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي فاطيمة.
- سيو سيو داود، المولود في 5 يونيو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 756 وعقد الزواج رقم 716 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * إيمان، المولودة في أول نوفمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1747، * صالح، المولود في 18 يونيو سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 871، * الشيخ حمو، المولود في 5 يوليو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 936، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي داود، شريفي إيمان، شريفي صالح، شريفي الشيخ حمو.
- سيو سيو عبد الرحمان، المولود في 26 سبتمبر سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1152 وعقد الزواج رقم 726 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * عبد الحميد، المولود في 12 فبراير سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 177، * نذير، المولود في 26 سبتمبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1385، * حبيبة، المولودة في 5 يوليو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 937، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي عبد الرحمان، شريفي عبد الحميد، شريفي نذير، شريفي حبيبة.
- سيو سيو أحمد، المولود في 12 يوليو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 895 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا :
شريفي أحمد. 5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م
- سيو سيو عبد العزيز، المولود في 11 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1251 وعقد الزواج رقم 144 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر : * صالح، المولود في 18 أبريل سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1339، ويدعيان من الآن فصاعدا : شريفي عبد العزيز، شريفي صالح.
- حلوفة جلول، المولود في 16 يناير سنة 1929 بزدين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 530 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1972 بالبليدة (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
هواري جلول.