مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.