مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بمصالح ال وزي ر الأوّل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.