مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة
المادة 18
فتح المادةيمكن اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية إنشاء لجان تنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية على مستوى البلدية أو الدائرة بعد موافقة اللجنة الوطنية.
المادة 19
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية واللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية بالوسائل البشرية والمالية والمادية.
وتسجل نفقات تسيير هذه اللجان على التوالي في ميزانية الدولة وميزانية الولاية .
المادة 20
فتح المادةت ل غى أح كام المرس وم ال ت ن فيذي رقم 94-138 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة
- سليم تيفوتي،
- حمزة عمرو، بمحكمة عمي موسى،
- سعيدة بن عيسى،
- فتحي جدي،
- بشير شاوي،
- أحمد سعدون، في محكمة بوسعادة،
- محم د جمعون، وك يلا للجمهوريّة مس اعدا لدى محكمة دلس،
- العيد بلجيلالي،
- فضيل العيش،
- عمر قمري،
- أنور السادات عمران، بمحكمة نقاوس.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، لإحالتهم ا على التقاعد : 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- عبد القادر سلطيوني، بمحكمة المحمدية،
- عثمان قبلاوي، بمحكمة الوادي. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.