مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 19
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.