مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.