مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، ينهى تكليف السيّد معتصم بوضياف، نائب محافظ بنك الجزائر، بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.