مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.