مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.