مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.