مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن اجراءات عفو 780
الفصل الرابع — المراقبة التقنية للاجهزة
المادة 30
فتح المادةيتوقف تشغيل محطات البث الاذاعي على تسليم المجلس الاعلى للاعلام رخصة المطابقة للمواصفات التقنية التي ينص عليها هذا الدفتر العام للشروط.
المادة 31
فتح المادةيمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يأمر القيام بالرقابة التقنية دوريا، وكلما يكون ذلك لازما، قصد التأكد من احترام المواصفات التقنية.
يلتزم المستفيدون من الرخص بالسماح بحرية الدخول الى المنشآت التقنية للأعوان المكلفين بالمراقبة.
المادة 32
فتح المادةيتعرض المستفيدون من الرخصة، عند عدم احترام الاحكام الواردة في هذا الدفتر العام للشروط، وبعد اعذار لايقاف الرخصة أو لسحبها من قبل المجلس الاعلى للاعلام، دون المساس بالعقوبات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
فردية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد بمناسبة عيد الفطر، الاشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، الذين أصبحت ادانتهم نهائية من اجراءات العفو المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، ما لم توجد أحكام أنسب في هذا المرسوم، جميع المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء المحكوم عليهم من أجل جنحة والذين لم يستفيدوا من مقتضيات المرسوم رقم 91-429 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن اجراءات عفو.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم من أجل جنحة، ما لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، من تخفيض جزئي للعقوبة مدته ثلاثة ( 3 ) أشهر عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ستة ( 6 ) أشهر أو يساويها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم من أجل جنحة، ما لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، من تخفيض مدته ستة ( 6 ) أشهر عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن سنة واحدة أو يساويها.
المادة 5
فتح المادةيعفى اعفاءا كليا من عقوبة الحبس، المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم تنفذ عليهم العقوبة المقررة في حقهم والتي تقل عن ستة ( 6 ) أشهر أو تساويها .
المادة 6
فتح المادةيعفى اعفاءا كليا من عقوبة الحبس المقررة في حقهم والتي تقل عن سنة واحدة أو تساويها، الاشخاص | غير المحبوسين والبالغون من العمر ستين ( 60 ) سنة كاملة عند تاريخ امضاء هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الاشخاص المحكوم عليهم والذين هم في حالة تنفيذ العقوبة أو سوف تنفذ عليهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأنها جنايات وكذلك الجرائم المتعلقة بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة وبالتجمهر وبالجنايات والجنح ضد الدستور وبالجنايات والجنح ضد السلامة العمومية والنظام والامن العموميين.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص | المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992.
محمد بوضياف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.