مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمنان تغيير اللقب
المادة 2
عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية.