مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمنان تغيير اللقب
المادة 13
1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة.
2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.
فرديّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي :