المادة 12
1 - لأي دول ة ط رف أن تقت رح تع ديلا ت ودعه ل دى الأمين الع ام للأمم المتح دة. وع لى إث ر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالبا إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حب ذ ثلث الدول الأط راف ع لى الأقل، في غض ون أربع ة شه ور منت اريخ ه ذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة.
ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.
2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادّة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
3 - متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.