مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي فيما يخص تعيين رئيسي دائرتين. 9
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي فيما يخص تعيين رئيسي دائرتين. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.