مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّ ن تعيين المدير العام للهيئة الجزائريّة للاعتماد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.