مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية
المادة الأولى
تنهى مهام السّيد سعيد بوالشعير، بصفته مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهوريّة.