مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.