مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.