مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة قضائية. 14 نوفمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات 17 13 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء 18 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس 22
المادة 13
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةتدفع الجماعات المحلية إعانة للمؤسسة إذا طلبت منها إحداث خطوط نقل يثبت عجزها المالي أو طلبت منها إبقاءها.
المادة 15
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، في شكل تقديرات ونتائج ، توزيعا لإيراداتها ونفقات استغلال مختلف الشبكات والمنشآت والمصالح التي تستغلها.
المادة 16
فتح المادةتدفع إلى المؤسسة التخصيصات المالية بعنوان إعانات للتعويض التعريفي والتبعات الأخرى طبقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةتحدّد الشروط والكيفيات الخاصة باستغلال الشبكة ولا سيما شروط إحداث الخطوط وتغييرها وتوقيفها المؤقت أو إلغائها في دفتر شروط خاص ، يوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار .
فردية خالد عاشور ، مجلس قضاء عنابة بحري سعد الله، مجلس قضاء قسنطينة العربي بكارة، مجلس قضاء المسيلة، عبد الصمد بن عميرة، مجلس قضاء وهران وردية نايت قاسي، زوجة ماليو، مجلس قضاء بومرداس، جميلة برة، زوجة حمزة، مجلس قضاء برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء مجالس قضائية :
إسماعيل فريمش، مجلس قضاء الشلف حسين شلوش، مجلس قضاء الأغواط، الطاهر ماموني، مجلس قضاء تيارت، العيد جرمان، مجلس قضاء تيزي وزو، 24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م محمد زيتوني، مجلس قضاء الجزائر، العربي لدرع، مجلس قضاء سعيدة، ملاد بويدة ، مجلس قضاء قالمة، السعيد عميور ، مجلس قضاء مستغانم، جمال الدين قراوي، مجلس قضاء معسكر، الهادي بلمكر ، مجلس قضاء غليزان.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.