مرسوم رئاسي · ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) 18

المادة 29

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.