مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) 18
المادة 29
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره ، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره.