مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1417 الموافق 22 فبراير سنة 1997، السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.