مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.