مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.