مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.