مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصّناعة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.