مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق مهام ولاة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993.
علي كافي فردية عبد الحميد كاولي، في ولاية إيليزي
- خالد رقيق، في ولاية تيبازة لحبيب حبشي، في ولاية غليزان .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات التالية :
محمد صديقي، في ولاية أدرار،
- جمال جغرود، في ولاية الأغواط،
- الطاهر سكران، في ولاية أم البواقي عبد الكبير معطلي، في ولاية الوادي محمد لخضر علوي، في ولاية النعامة
- رزقي صحراوي، في ولاية تامنغست.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.