مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.